السيد محمد حسن الترحيني العاملي
55
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث ، والمراد بالأول : الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه التالي بثم أم بالفاء أو بالواو أم قطعه عنه بأن قال : أعطوا فلانا مائة ، أعطوا فلانا خمسين ، ولو رتب ثم قال : ابدءوا بالأخير ، أو بغيره أتّبع لفظه الأخير ، ( ولو لم يرتب ) بأن ذكر الجميع دفعة فقال : أعطوا فلانا ، وفلانا ، وفلانا مائة ، أو رتب باللفظ ، ثم نص على عدم التقديم ( بسط الثلث على الجميع ) وبطل من كل وصية بحسابها ، ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع ( 1 ) ، ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة كالأول ( 2 ) . ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه ( 3 ) ، وهي ( 4 ) لإخراج المشكل ولم يحصل ( 5 ) فينبغي الإخراج ( 6 ) على الترتيب وعدمه ، لاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم . ولو جامع الوصايا منجز ( 7 ) يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا ( 8 ) وأكمل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 3 .